السيد محمد بحر العلوم
250
بلغة الفقيه
ولم نقف لهم في هذا التفصيل على مستند . والحق ، أنه : إن اعتبرت الاطلاقات والعمومات المتضمنة لثبوت ولاية الحاكم وجب القول بثبوت ولايته في النكاح على الصغير والمجنون مطلقا كما في ولاية المال ، وإلا وجب نفيها كذلك . وأما التفصيل فلا وجه له ، ولعلهم نظروا في ذلك إلى أن الصغير لا حاجة له إلى النكاح ، بخلاف من بلغ فاسد العقل ، وهو غير واضح ، فإن الحاجة للكبير ، وإن كانت أوضح ، لكنها ليست منتفية في حق الصغير ، خصوصا الأنثى ، والمسألة محل إشكال ، وللنظر فيها مجال " ( 1 ) . وقال في ( الكشف ) : " ولا ولاية له على الصغيرين للأصل ، وعدم الحاجة فيهما ، وفيه نظر ظاهر ، فإن استند الفرق إلى الاجماع صح ، وإلا أشكل " ( 2 ) انتهى .
--> ( 1 ) يقصد بالسيد السند : السيد محمد بن علي بن الحسين بن أبي الحسن الموسوي الجبعي صاحب المدارك المتوفى سنة 1009 ه ، العيلم المحقق ، تلمذ على أبيه تلميذ الشهيد الثاني وعلى المقدس الأردبيلي وغيرهما من فحول الفقهاء . وكان الشهيد الثاني صاحب المسالك جده لأمه ، فلذلك غير عنه سيدنا في المتن بسبطه . من آثاره العلمية غير المدارك شرح مفصل على المختصر النافع للمحقق الحلي ، ولعله لم يزل من نفائس المخطوطات . ولقد نقل نفس العبارة المشار إليها في المتن شيخنا المحقق البحراني في حدائقه في باب ( ولاية الحاكم ) . ( 2 ) يقصد ( كشف اللثام في شرح قواعد الأحكام ) تأليف المحقق محمد بن الحسن الأصبهاني الشهير بالفاضل الهندي المتوفى سنة 1137 ه بأصبهان والمدفون فيها . راجع هذه العبارة في كتاب النكاح منه ، الفصل الثاني في الأولياء ، في قول العلامة : وأما الحكم فإن ولاية الحاكم تختص في النكاح .